بقلم أ. حسن علي حسن الحايك
ماجستير في القانون العام.
نصّ ميثاق الأمم المتحدة على:
أنَّ المسؤولية المباشرة والكاملة على مجلس الأمن حفظ الأمن والسلم الدوليين، وعلى جميع الدول الأعضاء الالتزام بقرارات مجلس الأمن، ويأخذ المجلس التقدم في تحديد وجود تهديد للسلم والأمن الدوليين أو حدوث أي عمل من أعمال العدوان، وعلى الدول الأطراف في النزاع حل النزاع بالطرق السلمية، وفي بعض الحالات يكون لمجلس الأمن الذهاب إلى فرض عقوبات عند حدوث أي اعتداء من قبل أي دولة أو منظمة، عند حصول الأذن باستخدام القوة، وذلك لحفظ السلم والأمن الدوليين وإعادتهما.
وعلى ذلك يعد مجلس الأمن من أهم أجهزة الأمم المتحدة وأكثرها فاعلية في تنفيذ العقوبات على الدول التي تقوم على الإخلال بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وأنَّ إنشاء مجلس الأمن من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين، بالإضافة إلى تحقيق التعاون المشترك والتنمية بين الدول، والعمل على وقف أي اعتداء تقوم به أي من الدول، وذلك من خلال فرض القوة وفرض ما تشاهده مناسبًا من فرض عقوبات عسكرية أو اقتصادية عليهم.
وقد نص القرار(1540) لمجلس الأمن” قرر مجلس الأمن أن تمتنع جميع الدول عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم للجهات غير التابعة للدول التي تحاول استحداث أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها، أو احتياز هذه الأسلحة والوسائل أو صنعها أو امتلاكها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها، ولا سيما في الأغراض الإرهابية”.
وإنَّ توقيع العقوبات الدولية هو لإقلاع الدول عن السلوك الذي يؤدي للإخلال بأحكام ميثاق الأمم المتحدة وخرق مبادئه، وقد ألقى ميثاق الأمم المتحدة على مجلس الأمن تقريرَ التدابير المناسبة على الدول المخالفة في حال تمّ انتهاك قواعده، كما يهدف رسم هذه التدابير إلى حماية السلم والأمن الدوليين لأشخاص القانون الدولي، وذلك بحماية المصالح الدولية، ومنع الدول من انتهاك قواعد القانون الدولي عن طريق النص على العقوبات وتطبيقها لتحقيق ذلك.
ولمجلس الأمن سلطات كبيرة في تحديد طبيعة الأعمال أو العمليات العسكرية اللازمة لحماية السلم والأمن الدوليين، أو إعادتهما إلى نصابها، حيث يلجأ إلى القيام بالمظاهرات العسكرية أو عمليات الحصار العسكري أو أنْ يتجاوز ذلك إلى شن العمليات الحربية المباشرة ضد الدولة، أو الدول التي أخلت بالسلم أو الأمن الدوليين، وبالشكل الذي يراه مناسبًا حتى يتم حفظه أو إعادته إلى نصابه.
ومن جهة أخرى، فإنَّ لمجلس الأمن السلطة الكاملة في اختيار عدد ونوع القوات المسلحة المستخدمة في تحقيق هذه الأعراض، وفي تحديد قابليتها واستعدادها، وأماكن تواجدها ونوع التسهيلات المقدمة وفقًا لاتفاقات خاصة تعد مع الدول الأعضاء، كما يضع الخطط الحربية اللازمة لاستعمال هذه القوات، بمساعدة لجنة أركان حرب استشارية تشكلها الدول الأعضاء لهذا الغرض، تُبدي للمجلس النصائح والإرشادات العسكرية في كل ما يتعلق بسير هذه العمليات ابتداء وانتهاء.

مجلس الأمن
وإنَّ لمجلس الأمن دورًا كبيرًا في حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وذلك من خلال القرارات التي أصدرها في هذا الشأن، ومن هذه القرارات نذكر ما يلي:
1- القرار رقم(446) الصادر في عام 1979م، وقد وجّه هذا القرار إلى اللجنة السياسية الخاصة بالأراضي المحتلة، للقيام بدراسة الوضع الناشئ عن الاستيطان الإسرائيلي وأثره في انخفاض مصادر المياه، وذلك سعيًا منه لتأمين الحماية للمصادر الطبيعية بوجه عام، والمياه بوجه خاص.
2- القرار رقم(338) الصادر في عام 1973م، والمطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة دون قيد أو شرط، ويرتبط هذا القرار بالمناطق التي يجب على القوات المحتلة الانسحاب منها، وعودة المياه والمصادر المائية إلى فلسطين.
3- القرار رقم (242) الصادر سنة 1967م، وجاء في مقدمته أنَّ مجلس الأمن يعبر عن قلقه المستمر للموقف الخطير في الشرق الأوسط، وذلك بتأكيده على عدم شرعية الاستيلاء على الأراضي عن طريق الحرب.