القلم الفلسطيني
  • الرئيسية

  • المقالات

  • الأبحاث

  • القصص

  • الأنشطة والفعاليات

  • تواصل معنا

  • الرئيسية

  • المقالات

  • الأبحاث

  • القصص

  • الأنشطة والفعاليات

  • تواصل معنا

مدى دستورية قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس “إستحداث منصب نائب الرئيس”.

مدى دستورية قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس “إستحداث منصب نائب الرئيس”.
05/03/2025 | 0 تعليقات

بقلم: أ. محمود ياسين النمروطي

محام، ماجستير قانون عام.

 

تعليقاً قانونياً شخصياً على قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس القاضي بأنه”قررنا استحداث منصب جديد وتعيين نائب لرئيس منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين” من حيث مدى اتساقه والمشروعية الدستورية؟
بادئ ذي بدء فإن المشروعية الدستورية تعني خضوع جميع القوانين والقرارات والإجراءات الصادرة عن السلطات العامة للدستور، بحيث تكون متوافقة مع أحكامه ولا تخالفها، وإلا عُدّت غير دستورية وقابلة للإلغاء من قبل المحكمة الدستورية أو الجهة المختصة.
وبما أن رئيس دولة فلسطين هرم أحد سلطات الدولة وهي السلطة التنفيذية فإن أي تصرف لا بد اتفاقه والوثيقة الدستورية المتمثلة بالقانون الأساسي الفلسطيني لعام ٢٠٠٣ وتعديلاته، وحيث أن نص المادة (38) تقرر بأنه”يمارس رئيس السلطة الوطنية(رئيس الدولة) مهامه التنفيذية على الوجه المبين في هذا القانون”.
وبما أن القانون الأساسي الفلسطيني لم ينص على استحداث منصب نائب رئيس دولة فإن قيام الرئيس بإصدار هذا القرار يعتبر (من وجهة نظري) قراراً منعدماً مشوباً بعيب عدم الاختصاص، وذلك أن القانون الأساسي لم يمنح الرئيس سلطة استحداث مناصب خارج ما هو منصوص عليه، وبالتالي فإن القرار يكون صادرًا من غير مختص به أصلًا، مما يجعله باطلًا بطلانًا مطلقًا ومنعدمًا قانونًا،ومخالفاً لنص المادة سالف الذكر مما يستوجب الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية الفلسطينية بإعتباره قراراً تنظيمياً سنداً لنص المادة (103) من التشريع الدستوري الفلسطيني، والمادة (٢٤) من قانون المحكمة الدستورية الفلسطينية.

وكما أنه لا يجوز البتة التذرع بحالة الضرورة، وغياب المجلس التشريعي وتركّز السلطات بيد رئيس الدولة من أجل استحداث منصب نائب رئيس الدولة طالما لم ينص الدستور على ذلك لعدة أسباب ابسطها:

1. مبدأ المشروعية الدستورية لا يسقط في حالة الضرورة

فحالة الضرورة قد تمنح رئيس الدولة صلاحيات استثنائية، لكنها لا تمنحه سلطة تعديل الدستور أو إنشاء مناصب غير منصوص عليها.

حتى في الظروف الطارئة، تظل أحكام الدستور سارية، ولا يجوز تجاوزها إلا إذا كان الدستور نفسه يسمح بذلك صراحة.

2. التدابير الاستثنائية (مثل إصدار قرارات لها قوة القانون في ظل غياب السلطة التشريعية) لا تشمل تعديل الهيكل الدستوري، بل تقتصر على المسائل الضرورية لمواجهة الأزمات (مثل الأمن، الاقتصاد، الصحة العامة).

استحداث منصب نائب الرئيس ليس مجرد تدبير إداري، بل هو تغيير جوهري في بنية السلطة التنفيذية، وهو ما يتطلب تعديلًا دستوريًا.

وكما أن قرار استحداث منصب نائب رئيس الدولة من شأنه أن يعتبر تعديلاً في النظام السياسي، وهذا لا يكون إلا عبر الآليات الدستورية المحددة”كالإستفتاء والتعديل الدستوري من قبل البرلمان”.

الرئيس: محمود عباس

الرئيس: محمود عباس

3. خطر خلق سابقة غير دستورية

السماح للرئيس بإنشاء منصب غير منصوص عليه في الدستور تحت ذريعة الضرورة قد يؤدي إلى تحويل النظام السياسي إلى نظام فردي استبدادي، حيث يمكن استخدام الظروف الاستثنائية ذريعة لتغيير النظام الدستوري بشكل غير قانوني.
وفي سياق متصل فإنه لا يجوز التذرع كذلك بسوابق استحداث منصب نائب الرئيس دون سند دستوري، لأنها غالبًا كانت في أنظمة غير ديمقراطية أو في ظل حكم الفرد، مما جعلها قرارات سياسية أكثر منها تعديلات قانونية مشروعة.

وفي اتصالٍ لا ينفك فإن مثل هذه السوابق لا تضفي الشرعية القانونية على قرار استحداث منصب نائب الرئيس دون سند دستوري، للأسباب التالية:

1. السوابق السياسية لا تخلق شرعية قانونية

مجرد أن رؤساء دول سابقين اتخذوا قرارات مماثلة لا يجعلها مشروعة، لأن الشرعية الدستورية لا تُبنى على الممارسات الفعلية، بل على النصوص الدستورية والقوانين.

بعض هذه السوابق حدثت في أنظمة استبدادية أو في ظل غياب رقابة حقيقية، مما يجعلها مجرد ممارسات سياسية غير قانونية وليست قاعدة دستورية يمكن الاستناد إليها.

2. عدم تكريس قاعدة “الأمر الواقع”

إذا تم الاعتراف بشرعية هذه القرارات استنادًا إلى سوابق غير دستورية، فقد يؤدي ذلك إلى ترسيخ سلوكيات غير قانونية وتحويلها إلى أعراف غير مشروعة، مما يقوض سيادة القانون.
القواعد الدستورية لا تتغير بالممارسة غير المشروعة، بل تحتاج إلى تعديل دستوري رسمي.

إذن ما هي البدائل القانونية الممكنة التي كان من الواجب ممارستها من أجل اضفاء الشرعية على قرار رئيس دولة فلسطين بإستحداث نائب رئيس له خاصة مع عدم القدرة على تعديل التشريع الدستوري لغياب السلطة التشريعية؟

إن الخيارات القانونية المتاحة تعتمد على النظام الدستوري للدولة وآليات معالجة الفراغ التشريعي. وفيما يلي الطرق القانونية الممكنة!

1. تفعيل دور المحكمة الدستورية أو الجهة المخولة بالتفسير الدستوري

بعض الدساتير تمنح المحكمة الدستورية العليا أو هيئة دستورية مماثلة صلاحية تفسير الدستور أو إصدار أحكام لمعالجة الحالات الاستثنائية.

يمكن للرئيس أو أي جهة مختصة طلب رأي المحكمة الدستورية حول جواز استحداث المنصب بمرسوم استثنائي إلى حين عودة المجلس التشريعي، وبما أن للمحكمة الدستورية وبما تواترت عليه أحكام القضاء الدستوري المقارن بجواز منحها صلاحية التفسير المنشئ أو كما يسمى الخلاق وتماشياً مع طبيعة النظام السياسي الهجين.
وقد سبق وأن مارست المحكمة الدستورية الفلسطينية هذا الدور عندما قررت بطلب تفسير عُرض عليها بحل البرلمان.
وحيث أنه من شأن هذه الخطوة أن تمنح القرار غطاءً قانونيًا وتمنع الطعن فيه لاحقًا.

2. إصدار مرسوم بقانون مؤقت

حيث يمكن للرئيس بما له من سلطة دستورية إصدار مرسوم بإنشاء المنصب مؤقتًا، مع الالتزام بعرضه لاحقًا على الجهة التشريعية عند عودتها.

يجب أن يكون المرسوم مبررًا بضرورة وطنية (مثل الفراغ الدستوري أو الحاجة إلى توزيع السلطة التنفيذية).

ومن المعلوم أن هذه الطريقة تعتبر استثنائية، ولا يمكن استخدامها إلا إذا كانت مسموحًا بها صراحة في الدستور.

3. تعيين “مساعد للرئيس” بصلاحيات تنفيذية (دون تعديل دستوري رسمي)

إذا تعذر تعديل الدستور، يمكن تعيين شخص كمساعد للرئيس بصلاحيات تنفيذية مشاب.

كيف لإحتلال أن يحترم الإتفاقيات والمواثيق الدولية!!
التطبيع العربي الإسرائيلي "النتيجة!؟"

  • قيمة الإنسان في زمن الحرب: بين الأخلاق والوجودية!

    قيمة الإنسان في زمن الحرب: بين الأخلاق والوجودية!

    بقلم: أ. احمد خالد الجرف محامي، ماجستير قانون عام   في أتون الحرب، تنقلب الموازين، لا بفعل السلاح وحده، بل بفعل... قيمة الإنسان في زمن الحرب: بين الأخلاق والوجودية! اقرأ المزيد
  • السلاح الفلسطيني في لبنان: موقفٌ وطنيّ لا عقدةَ امتلاك!

    السلاح الفلسطيني في لبنان: موقفٌ وطنيّ لا عقدةَ امتلاك!

    بقلم: أ. أحمد الرفاعي ليس السلاح في يد الفلسطيني في لبنان عقيدة، ولا خيارًا أبديًا، بل هو نتاج ظروف قاهرة، وخيارات... السلاح الفلسطيني في لبنان: موقفٌ وطنيّ لا عقدةَ امتلاك! اقرأ المزيد
  • ظاهرة الفلتان الأمني في قطاع غزة “السلاح غير المشروع وظاهرة التهديد خلال العدوان”.

    ظاهرة الفلتان الأمني في قطاع غزة “السلاح غير المشروع وظاهرة التهديد خلال العدوان”.

    بقلم: أ. أحمد بسام ابو دقة محامي، وناشط قانوني   يتعرض قطاع غزة لعدوان عسكري إسرائيلي متكرر، يُخلِّف دمارًا واسعًا... ظاهرة الفلتان الأمني في قطاع غزة “السلاح غير المشروع وظاهرة التهديد خلال العدوان”. اقرأ المزيد

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عن القلم الفلسطيني

بالقلم الفلسطيني... نافذتك لفهم القضايا الاستراتيجية بعين فلسطينية، حيث نرسم الواقع ونكتب المستقبل
  • الرئيسية

  • المقالات

  • الأبحاث

  • القصص

  • الأنشطة والفعاليات

  • تواصل معنا

  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Telegram Broadcast
  • WhatsApp
  • RSS
By Wael Aldaghma